العلامة الحلي

101

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ولآخر بثلثه ولآخر بسدسه على جهة العول ، قسّم العبد تسعة ، ستّة لصاحب الكلّ ، واثنان لصاحب الثّلث ، وواحد لصاحب السّدس . ويحتمل أن يكون للأوّل تسعة وعشرون من ستّة وثلاثين ، وللثاني خمسة ، وللثالث اثنان . ولو جعل العول بين المستوعب والآخرين « 1 » دونهما ، فللأوّل ثلاثة أرباع ، وللثاني السّدس ، وللثالث نصفه ، ولو ردّ الوارث قسّم الثّلث كذلك . ولو كان مع العبد مائتان وأوصى لواحد به ولآخر بثلث ماله ولآخر بسدسه ، فلصاحب العبد مع الإجازة ثلثا العبد ، ولصاحب الثّلث تسعاه وثلث الدراهم ، ولصاحب السّدس تسعه وسدس الدراهم ، ومع الردّ يضرب صاحب العبد بمائة ، وصاحب الثّلث بها ، وصاحب السّدس بخمسين ، وينحصر حقّ صاحب العبد فيه . وعلى الاحتمال القويّ يجعل الثّلث ثمانية عشر ، للأوّل ستّة من العبد ، وللثاني اثنان منه وستّة من باقي التركة ، وللثالث واحد منه وثلاثة من باقي التركة . ولو ترك ثلاثة قيمة كلّ واحد مائة وأوصى بعتق أحدهم ولآخر بثلث ماله على سبيل العول ، عتق من العبد ثلاثة أرباعه ، وكان للموصى له ربعه وثلث العبدين الآخرين مع الإجازة ، ومع الردّ مبلغ الوصيّتين مائتان والثّلث مائة ، وهو مثل نصفه ، فلكلّ واحد نصف ما أوصى له به ، فيعتق من العبد نصفه ، ولصاحب الثّلث سدس كلّ عبد . ويحتمل ما تقدّم .

--> ( 1 ) في « ص » : « الأخيرين » .